منتديات ايجى لايك
قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 10378110
منتديات ايجى لايك
قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 10378110

منتديات ايجى لايك

الافضل دائــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاً
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شروط وقوانين علبه الدردشه
لعبه النطاط برابط واحد مباشر
Hot choclate
برنامج الفوتوشوب اخر نسخة ب حجم خرافي وصغير جدا
نباتات مهدد بالانقراض... ضروري
قصة مصورة رائعة لجحا
استايل فلاشي vb3.8 على ايجي لايك
10 ابيات شعرية عربة عن الحب
ترددات كل قنوات الاخبار ...
فيلم الرعب Killer Holiday 2013 HDRip مترجم
الإثنين ديسمبر 09, 2013 10:19 am
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 7:47 am
الإثنين نوفمبر 04, 2013 1:26 am
السبت أكتوبر 26, 2013 6:22 am
الجمعة أكتوبر 25, 2013 3:28 pm
الجمعة أكتوبر 25, 2013 3:07 pm
الجمعة أكتوبر 25, 2013 3:02 pm
الجمعة أكتوبر 25, 2013 2:54 pm
الجمعة أكتوبر 25, 2013 2:26 pm
الجمعة أكتوبر 25, 2013 6:13 am










احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 238 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو beshooo-22 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 3194 مساهمة في هذا المنتدى في 2235 موضوع
سحابة الكلمات الدلالية
عداد زوار المنتدى

.: أنت الزار رقم :.


شاطر
 

 قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالجمعة يناير 25, 2013 11:59 pm

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982
في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث
الباب الاول

فى التعريفات
مادة 1

فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه يقصد بمجارى المياه ما يأتى :
1 – نهر النيل و فرعيه : المجرى الأساسى للنيل
بدءا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط و رشيد بالبحر
المتوسط .
2 – الأخوار : التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر .

3 – الرياحات : الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا و المغذية لشبكة الترع بالوجه البحرى .
4 – الترع : الترع الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .
5 – الجنابيات : ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الأخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة لمياه الرى.
6 – المصارف : المصارف الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية و المصارف المغطاه .
7 – البحيرات : البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة .
8 – البرك : المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مياه .
9 – المسطحات المائية المغلقة : المنخفضات المليئة بالمياه و المتصلة بمجارى مائية .

10 – السياحات : الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف .
و جميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف .
11 – خزانات المياه الجوفية : خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية .
12 – المخلفات الصلبة : جميع المواد الصلبة سواء
كانت ناتجة عن النفايات و القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو
كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن
الأفراد أو المبانى السكنية و غير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت
تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل .
13 – المخلفات السائلة :



(1) المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية و تطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات الصناعية السائلة .
(2) المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن
عمليات تنقية المجارى ( الصرف الصحى ) أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت
أخرى كالمحال العامة و التجارية و الصناعية و السياحية ثابتة أو متحركة
أو عائمة .
(3) المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات
الذبح و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و الحظائر و غيرها .

14 – يقصد بالمنشأة جميع العقارات و المحال و المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية حكومية أو غير حكومية .





































































































































الباب الثانى
فى الترخيص بصرف المخلفات

السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة 2

لا يجوز استخدام جوانب المسطحات
المائية – أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو
نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر
بها ترخيص من وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن




مادة 3

لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد
كيماوية أو سامة على جوانب مجاري المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص
بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة , ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج
التراخيص الجديدة بمعرفة وزارة الري.


مادة 4

يجب ألا تحتوي المخلفات الصناعية
السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد
مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائي.. أو أية مادة تشكل ضرراً على
الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية
المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.


مادة 5

لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات
آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة
بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه أو خزانات المياه
الجوفية .ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات
المتحركة و الوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة و المياه الجوفية بعد
معالجتها طبقاً للمعايير و وفقا للشروط و الضوابط الآتى بيانها ، على أن
يؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة 82 من هذه
اللائحة .





























البيان
المعايير و المواصفات
درجة التركيز الأيونى للأيدروجين
7 – 8.5
درجة الحرارة
خمسة درجات فوق المعدل .
اللون
أن تكون خالية من المواد الملونة .
الأوكسجين الذائب
لا يقل عن 2 ملليجرام / لتر .
الأوكسجين الحيوى الممتص
لا يزيد عن 20 ملليجرام / لتر .





























البيان
المعايير و المواصفات
الأكسجين المستهلك كيميائيا ( طريقة البرمنجنات )
لا يزيد عن 30 ملليجرام / لتر .
الأكسجين المستهلك كيميائيا ( طريقة الدايكرومات )
لا يزيد عن 60ملليجرام / لتر .
المواد العالقة
لا يزيد عن 20ملليجرام / لتر .
الكبريتيدات
لا يزيد عن 0.5ملليجرام / لتر .
الزيوت و الشحوم
لا تزيد عن _ , 2 ملليجرام / لتر .





























البيان
المعايير و المواصفات
النيتريت
معدوم .
مجموعة المعادن الثقيلة مقدرة
لا تزيد عن 1.5 ملليجرام / لتر .
رصاص الفحص الميكروسكوبى
يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية .
العدد الاحتمالى للمجموعة
لا يزيد عن 100/100 سم3.ية .
القولونية المبيدات الحشرية بأنواعها ..
معدومة .


2 - يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة و قبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة و يفضل الأوزون .
وفى حالة استخدام الكلور و مشتقاته يجب ألا يقل
الكلور المتبقى بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن 1/2 ملليجرام / لتر و
لا يزيد عن واحد ملليجرام / لتر .
3-

تصمم
وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها و
يحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى و يكون
لممثلى وزارة الصحة و مديريات الشئون الصحية الحق فى دخول هذه العائمات و
الوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية و أخذ العينات اللازمة .
4- يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى
وزارة الصحة ( الإدارة العامة لصحة البيئة ) الرسومات التفصيلية لوحدات
المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها و مطابقتها للمواصفات المقررة للحصول
على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور الترخيص.
5
– يكون صرف المخلفات المعالجة و المعقمة أثناء تحرك العائمات فقط و يحظر
صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات و الوحدات
النهرية بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان .


6- عدم صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم
تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء
كانت العائمة و الوحدة النهرية ثابتة أومتحركة .
7- وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة
للعائمات على المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم و ذلك طبقا لما يقرره
وزير الصحة .


مادة 6

يحظر صرف كافة المخلفات
الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات
المياه الجوفية . ويجوز لوزارة الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية التي
تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات والمعايير
التي تحددها هذه اللائحة .


مادة 7


لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات إلى مجاري المياه إلا إذا كانت
المياه مأخوذة من نفس المجرى الذي تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من
حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات
أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها و فى هذه الحالة لا يشترط
مطابقتها للمواصفات و المعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية إلى مسطحات
المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة و معيار الزيوت
و الشحوم .


مادة 8

يحظر صرف أي مياه بها مواد مشعة أو ما في حكمها إلى خزانات المياه الجوفية .

مادة 9

يجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات
السائلة المعالجة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه في مكان ظاهر وفوق
أعلى منسوب لمياه المجرى المائي .


مادة 10

يشترط في حالة الترخيص بصرف
المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجاري المياه أن تبعد ماسورة الصرف
مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مآخذ مياه الشرب أو كيلومترا
واحدا خلفها.


مادة 11
يجب
عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى المسطحات
المائية بدون معالجة ، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة
.

مادة 12

يقدم طلب الحصول على الترخيص بصرف
المخلفات السائلة المعالجة على مجاري المياه إلى مفتش ري الإقليم المختص
التابع لوزارة الري الذي تقع المنشأة في دائرته ، ويقدم الطلب مستوفيا رسم
الدمغة مرفقا به البيانات الآتية :
1- اسم المنشأة وموقعها وعنوانها .


2- الترخيص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم و تاريخ طلب الترخيص و الموافقات التى صدرت فى شأنه.
3- اسم صاحب المنشأة .
4- النشاط الذى تزاوله المنشأة .
5- نوعية المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها إلى مجارى المياه .
6- نتيجة تحليل أجرى من مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر لعينة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة .


7- اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف عليه .
8- الرسومات الهندسية التى توضح مواقع صرف المخلفات
إلى مجارى المياه أو الخزان الجوفى و أسلوب الصرف المقترح و المواصفات
اللازمة .
9- آداء رسم قيمته 20 جنيها ( عشرون جنيها ) .


10- أداء تأمين تحت حساب تكاليف أخذ العينات و نقلها و تحليلها بالفئات الآتية :














مسلسل
نوع المخلفات
قيمة التأمين
1
2

مياه المجارى.................................
مخلفات صناعية سائلة:


( أ ) تصرف إلى مسطحات المياه العذبة...........
( ب ) تصرف إلى مسطحات المياه غير العذبة .....

00 2 ( مائتان جنيه )

00 5 ( خمسمائة جنيه )
400 ( أربعمائة جنيه )

مادة 13

يتولى مهندس الري الذي تقع في دائرة عمله المنشأة إجراء المعاينة اللازمة والدراسات الفنية الواجبة .

مادة 14

على مهندس الري المختص استطلاع رأي
وزارة الصحة في نتيجة التحليل لعينة من المخلفات السائلة المطلوب الترخيص
بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعايير الواردة بهذه
اللائحة .


مادة 15

تتولى وزارة الصحة أخذ عينة أو
عينات من المخلفات السائلة المعالجة في المواعيد التي تراها وتخطر وزارة
الري بنتيجة التحليل مشفوعة برأي معامل الصحة على النموذج المشار إليه في
المادة 26 من هذه اللائحة .


مادة 16

يصدر الترخيص من مدير عام الإدارة العامة للري من واقع الفحص الفني ونتيجة التحليل .

مادة 17

يتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن ما يأتي:
- رقم الترخيص .
- اسم المنشأة وموقعها .
- اسم صاحب المنشأة .


- المعايير والمواصفات الخاصة التي يجب ألا تتجاوزها نوعية المخلفات السائلة المرخص بصرفها .
- اسم و موقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة عليه .
- كمية المخلفات السائلة المرخص بصرفها إلى المجرى المائي (م3/اليوم).
- عدد و مواقع الصرف المصرح بها .
- مدة سريان الترخيص .
- الرسوم المستحقة سنويا على ذمة الفحوص المعملية و تحليل العينات

.

مادة 18

لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على
سنتين ويجب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل. ويلغى الترخيص في
حالة انقضاء مدته دون تجديد.


مادة 19

تخطر الجهات الآتية بصورة من الترخيص الممنوح :
1- الإدارة العامة للري المختصة.


2- مقدم طلب الترخيص.


3- الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.


4- شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية.



مادة 20

على وزارة الري في حالة عدم موافقتها
على طلب الترخيص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستين
يوما من تاريخ تقديم الطلب ولصاحب المنشأة الحق في التظلم خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره برفض الترخيص .


مادة 21

يقدم التظلم إلى نفس الجهة التي قدم
إليها طلب الحصول على الترخيص ، وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فيه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للتظلم ويكون رأيها فيه نهائيا .


مادة 22

توقع العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه على من يخالف شروط الترخيص الممنوح له .

مادة 23

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ
الإدارة العامة للري الصادر منها الترخيص فورا للحصول على ( بدل فاقد أو
تالف) بعد رسم قدره عشرة جنيهات .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:00 am

الباب الثالث
فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص

مادة 24

تجرى وزارة الصحة فى معاملها و
بمعرفتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحليلا دوريا لعينات من المخلفات
السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه الموضحة
بالقانون رقم 48 لسنة 1982المشار إليه ، و يتم أخذ العينات فى أوقات
مختلفة لتحديد نوعية المخلفات بالدقة المطلوبة .




مادة 25

لوزارة الرى أن تطلب من وزارة الصحة
أخذ عينات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعيد التى تراها وزارة الرى
و فى غير المواعيد الدورية المشار إليها فى المادة السابقة .
وتخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة بنتيجة تحليل هذه العينات مشفوعة برأى معاملها .



مادة 26

تخطر وزارة الصحة كلا من وزارة الرى و
صاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينة المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة
خلال شهر من تاريخ أخذ العينة على نموذج يتضمن البيانات الآتية :
1- اسم المنشأة و عنوانها .
2- تاريخ أخذ العينة و موقعها .
3-ساعة أخذ العينة .
4-اسم المعمل التابع لوزارة الصحة الذى أجرى التحليل و عنوانه .
5-اسم ووظيفة من تولى أخذ العينة .
6-اسم ووظيفة مسئول المعمل .
7-نتيجة التحليل بالتفصيل و مقارنتها بالمعايير المقررة .
8-الرأى النهائى للمعمل .

مادة 27

إذا تبين من نتيجة تحليل العينات
مخالفتها للمعايير و المواصفات المنصوص عليها بالترخيص بصورة تمثل خطرا
فوريا على تلوث مجارى المياه تقوم وزارة الرى بإخطار صاحب الشأن بأية
وسيلة ممكنة لإزالة أسباب خطر التلوث فورا . و إلا قامت وزارة الرى بذلك
على نفقته .
وفى هذه الحالة يجوز سحب الترخيص ووقف الصرف على
مجارى المياه بالطريق الإدارى وتخطر بذلك أجهزة الشرطة وسلطات الحكم
المحلى المختصة للتنفيذ .


مادة 28

إذا
ثبت من نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة
للمعايير و المواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح بصورة لا تمثل خطرا
فوريا تقوم وزارة الرى بإخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل لإزالة أسباب
المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره .
ويعتبر صاحب الشأن عالما بالإخطار من تاريخ تسلمه
أو من تاريخ تسلم نتيجة تحليل العينات من وزارة الصحة أيهما أقرب .


مادة 29

تقوم
وزارة الرى بإخطار وزارة الصحة بالإجراءات التى تمت وفق المادة السابقة
لتتولى أخذ عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء الثلاثة أشهر المشار إليها
فى المادة السابقة لتحليلها و إخطار وزارة الرى بنتيجة التحليل و الرأى
النهائى لوزارة الصحة بشأنها و ذلك على النموذج المشار إليه فى المادة (
26 ) من هذه اللائحة .


مادة 30

على وزارة الرى أن تسحب الترخيص
و توقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا لم تتم المعالجة خلال
الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة28 أو إذا كشفت نتيجة إعادة تحليل
العينات عن عدم صلاحية ما قام به صاحب الشأن من معالجة


مادة 31

يلتزم
أصحاب المنشآت الدائمة أو المؤقتة القائمة حاليا التى ينتج عنها مخلفات
تصرف فى مجارى المياه بإخطار وزارة الرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
بهذه اللائحة ببيان يتضمن الآتى :
1- اسم المنشأة و عنوانها .


2- اسم صاحب المنشأة أو الجهة التابعة لها .
3- النشاط الذى تزاوله المنشأة .
4- الترخيص الممنوح لإقامة المنشأة .
5- نوعية المخلفات التى يتم إلقاؤها فى مجارى المياه .
6- اسم المجرى الذى يتم التخلص من هذه المخلفات عليه .
7- الترخيص الممنوح للمنشأة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد .
8- كمية المخلفات السائلة المصرح بصرفها إلى المجرى المائى .


ويتم الإخطار بخطاب مسجل أو بتسليمه بموجب إيصال إلى مهندس مركز الرى الذى تقع فى دائرته المنشأة .


مادة 32

تنشىء
وزارة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات المنشآت
الدائمة أو المؤقتة أو التى يرخص بإقامتها فى ظل العمل بالقانون رقم 48
لسنة 1982 المشار إليه.


مادة 33

تجرى
وزارة الرى مراجعتها للإخطارات المقدمة إليها وفق المادة ( 31 ) من
المنشآت القائمة حاليا و موقف صرفها مخلفاتها السائلة إلى مجارى المياه ،
كما تقوم بإجراء المعاينات اللازمة لعملية صرف المخلفات السائلة من هذه
البيانات إلى وزارة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة فى المواعيد التى
تراها وتحليلها .


مادة 34

تخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة من
وزارة الرى و صاحب المنشأة بنتيجة تحليل العينات مشفوعة بالرأى النهائى
لمعامل وزارة الصحة فى شأنها .


مادة 35

على صاحب المنشأة خلال عام من تاريخ
العمل بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 1982 المشار إليه القيام بتدبير وسيلة
لمعالجة المخلفات السائلة لإزالة أسباب مخالفتها للمعايير و المواصفات
المقررة .


مادة 36

عند
انتهاء المهلة المشار إليها فى المادة السابقة تجرى وزارة الصحة تحليلا
جديدا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من جميع المنشآت القائمة السابق
إخطارها ببيانات وفق المادة (33) من هذه اللائحة و على وزارة الصحة إخطار
وزارة الرى و صاحب المنشأة بنتيجة التحليل و رأى معامل وزارة الصحة فى
شأنها .


مادة 37

تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف
الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا ثبت بعد انتهاء المهلة المشار
إليها فى المادة (35) من هذه اللائحة عدم صلاحية ما قام به صاحب المنشأة
من معالجة للمخلفات السائلة ، و ذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة بالقانون
رقم (48) لسنة 1982 المشار إليها .


مادة 38

اعتبارا
من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه لا يجوز لأجهزة
الدولة المختصة أو أجهزة الحكم المحلى التصريح بإقامة أية منشأة ينتج عنها
مخلفات تصرف فى مجارى المياه ، و تختص وزارة الرى دون غيرها بإعطاء
التصريح النهائى لإقامة المنشآت التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى
المياه ، بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة و التزامه
بتوفير وحدات معالجة المخلفات السائلة بما يحقق المعايير و المواصفات
الواردة بهذه اللائحة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:01 am

الباب الرابع
في العائمات والوحدات النهرية المتحركة





الفصل الاول


فى العائمات
مادة 39

في تطبيق أحكام المادة (5) من القانون
48 لسنة 1982 يقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية . سواء كانت
سكنية أو سياحية أو غيرها .




مادة 40

اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم
48 لسنة 1982 المشار إلية تختص وزارة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات
الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات
الجهات المختصة .


مادة 41

يقدم طلب الترخيص بإقامة العائمة من
مالكها إلى رئيس قطاع الرى بالوزارة بالقاهرة على طلب مستوفى لرسم التمغة
مرفقا به المستندات الآتية :


  • مستند ملكية العائمة .
  • شهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة و مطابقتها للشروط الآتية التى تضعها هذه الهيئة .
  • شهادة من مهندس الرى المختص بتوفير وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و معاينته لها و ثبوت صلاحيتها .
  • موافقات الجهات الأخرى المختصة .
  • تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه .
  • اسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة .
  • أداء رسم نظر قيمته عشرون جنيها ..
مادة 42

يصدر الترخيص من مدير عام الري المختص
أو مفتش النيل حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ،ويجب أن
يتضمن الترخيص الممنوح ما يأتي :





  • اسم العائمة .
  • اسم مالك العائمة .
  • النشاط الذي تزاوله العائمة .
  • اسم المجرى المائي المصرح باستخدام العائمة فيه.
  • التزام مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه :
  • مدة سريان الترخيص الممنوح للعائمة ، وتكون على النحو الآتى :


1- ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنية.
2-سنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السياحية.


مادة 43

يقدم طلب تجديد الترخيص بعد استيفاء
الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 41 من هذه اللائحة إلى الجهة التي أصدرته
بوزارة الري خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص القائم.


مادة 44

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ
الإدارة العامة للري أو تفتيش النيل الصادر منه الترخيص فورا والحصول
على( بدل فاقد أو تالف) بعد دفع رسم قدره عشرة جنيهات .


مادة 45

على أجهزة وزارة الري إجراء التفتيش
الدوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما أقتضت الضرورة على العائمات
الراسيات داخل حدود هندسة مركز- الري – للتأكد من التزامها بشروط الترخيص
الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة .
ونزحها و إلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى .. فإذا خالفت ذلك تقوم
وزارة الرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفة خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ وصول هذا الإخطار اليه .




مادة 46

على مهندس الري أو مفتش النيل المختص
إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة
السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة
أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة .


مادة 47

تنشئ وزارة الري سجلات على مستوى
هندسات مراكز الري وتفاتيش النيل تدون بها جميع البيانات الواردة في
الترخيص الممنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل في المجرى المائي الواقع داخل
حدودها.


مادة 48

على جميع ملاك العائمات القائمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة أيا كان الغرض من استخدامها إخطار وزارة الري ببيان يتضمن الآتي:




  • اسم العائمة .
  • اسم مالك العائمة أو الجهة التابعة لها .
  • النشاط الذي تزاوله العائمة .
  • الترخيص الممنوح لإقامة العائمة .
  • اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه .
  • نوعية المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و كيفية التخلص منها .
  • مدى توافر وحدات معالجة المخلفات قبل التخلص منها .
  • الترخيص الممنوح للعائمة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد .


و يوجه هذا الإخطار بكتاب مسجل أو يسلم
بموجب ايصال إلى مهندس مركز الرى المختص أو إلى مفتش النيل الذى تقع
العائمة فى حدود دائرة اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه
اللائحة .


مادة 49

تراجع وزارة الري الإخطارات المقدمة
إليها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982
المشار إليه وتجرى معاينة للعائمات وطرق معالجة وصرف مخلفاتها وتبدي
ملاحظاتها بالنسبة إلى كل عائمة وترسل صورة من هذه البيانات إلى كل من
وزارة الصحة و مرفق الصرف الصحى المختص لموافاة مهندس مركز الرى أو مفتش
النيل المختص بالرأى فى شأنها .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:02 am

الباب الرابع

الفصل الثانى

فى الوحدات النهرية
مادة 50

في تطبيق أحكام المادة (7) من القانون
رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه يقصد بالوحدة النهرية المتحركة كل منشآت
عائمة تكون الآلة هى أداة تسييرها ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر
ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .




مادة 51

تسرى على الوحدات النهرية المتحركة أحكام المواد من 39 إلى 49 من هذه اللائحة باستثناء مدة سريان الترخيص فتكون ثلاث سنوات .

مادة 52

تتولى شرطة المسطحات المائية التابعة
لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقي بمخلفاتها إلى
المجاري المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها
وإخطار مهندس مركز الري أو مهندس تفتيش النيل الذي تقع في دائرته العائمة
أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون و لهؤلاء اجراء
التفتيش الدورى و المفاجىء عند تواجد هذه العائمات و الوحدات النهرية فى
المراسى و اتخاذ مايلزم بشأنها .

مادة 53

لوزارة الري إخطار شرطة المسطحات
المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهة الاختصاص بوزارة
الري لتطبيق أحكام القانون .


مادة 54

لوزارة الري إخطار وزارة الصحة لأخذ
عينات من المخلفات السائلة التي تقوم المنشأة بصرفها إلى المجاري المائية
وتحليلها وإخطار الجهة الطالبة بوزارة الري بنتيجة التحليل ... مشفوعة
برأي معامل وزارة الصحة في شأنها .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:02 am

الباب الخامس

فى أخذ العينات و إجراء التحاليل
مادة 55

يكون لممثلي أجهزة وزارتي الري والصحة ومرفق الصرف
الصحي المختص حق دخول العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية
والسياحية وعمليات الصرف الصحي وغيرها من الجهات التي تصرف مخلفاتها على
المسطحات المائية لأخذ العينات والمرور الدوري وغير الدوري لمعاينة أسلوب
صرف المخلفات السائلة ووحدات المعالجة للتأكد من كفاءة التشغيل أو اكتشاف
المخلفات .
و على صاحب المنشأة تقديم المعونة و التسهيلات اللازمة لاتمام مهمتهم على الوجه الأكمل .



مادة 56

يجب ألا يقل حجم العينة عن لترين وتؤخذ العينات في
زجاجات ذات غطاء زجاجي مصنفر محكم الغلق كما يجب التنظيف داخل الوعاء
والغطاء تنظيفا جيدا قبل استعماله وفي حالة أخذ عينات من مخلفات سائلة
عولجت بالكلور تستعمل أوعية معقمة .


مادة 57



يجرى التحليل بمعامل وزارة الصحة بعد أخذ العينة
مباشرة فإذا تعذر ذلك وتأخر إجراء الاختبارات المقررة لمدة أكثر من ثلاث
ساعات فيلزم حفظ العينة داخل صندوق ثلاجة مع احاطة الوعاء بطبقة من الثلج
حتى تصل العينة إلى المعمل وبها بقية من الثلج .

مادة 58

يجب أن تكون العينة مماثلة لطبيعة المخلفات السائلة
قدر الإمكان ومن مكان مناسب في نهاية عملية التنقية أو بمكان الاتصال
النهائي لمخلفات المنشأة أو عملية التنقية وفي المكان الذي تصرف عليه إلى
المجاري المائية وإذا كان هناك أكثر من مخرج لمخلفات المنشأة الواحدة فيجب
أخذ عينة منفصلة من هذه المخارج كل على حدة . كما يجب ملء الوعاء ملأ
تاما وإحكام وضع السدادة بعد الانتهاء من أخذ العينة ، ويجب ألا يسمح
ببقاء أى فقاعة غازية أو أى جزء غير مملوء ما بين سطح الماء داخل الوعاء
وبين السدادة. ويراعى عند أخذ العينة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تيار
الماء، ولا تؤخذ العينة من السطح ولا من القاع وبعد الانتهاء من ملء
الوعاء يجب تغليف الفوهة بالشاش وختمها بالشمع الأحمر أو أية مادة مماثلة
ويختم المكلف بأخذ العينة .


مادة 59

يجب على المكلف بأخذ العينة أن يملأ
بدقة بخط واضح النموذج الخاص بذلك وأن يحصل على توقيع صاحب الشأن أو
مندوبه على النموذج . وأن يقوم بإرساله فورا مع العينة إلى الإدارة العامة
للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة أو المعامل الإقليمية لها
بالمحافظات .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:04 am

الباب السادس
الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة
بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه



الباب الثانى
فى الترخيص بصرف المخلفات

السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة 60

يجب أن تبقى مجاري المياه العذبة
التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها في حدود
المعايير والمواصفات التالية :



























































البيان
المعايير والمواصفات
( ملليجرام /لتر ما ام يذكر غير ذلك )

اللون

لا يزيد عن 100 درجة

مجموع المواد الصلبة

500

درجة الحرارة

5 درجات فوق المعتاد

الأكسجين الذائب

لا يقل عن 5

الاس الإيدروجين

لا يقل عن 7 و لا يزيد على 8.5

الأكسجين الحيوى الممتص

لا يزيد على 6

الأكسجين الكيماوى المستهلك

لا يزيد على 10

نتروجين عضوى

لا يزيد على 1

نشادر

لا يزيد على 0.5
شحوم وزيوت
لا يزيد على 1 .01

























البيان
المعايير والمواصفات
( ملليجرام /لتر ما ام يذكر غير ذلك )

القلوية الكلية

لا تزيد على 150 و لا تقل عن20

كبريتات

لا تزيد على 200

مركبات الزئبق

لا يزيد على 0.001

حــديــد

لا يزيد على 1

منجنيـــز

لا يزيد على 0.5

نحـاس

لا يزيد على1

زنــك

لا يزيد على 1

منظفات صناعية

لا يزيد على 0.5

نتـــرات

لا يزيد على 45








































البيان
المعايير والمواصفات
( ملليجرام /لتر ما ام يذكر غير ذلك )

فللـوريدات

لا يزيد على 0.5

فــينول

لا يزيد على 0.02

زرنــيــخ

لا يزيد على 0.05

كـادمـيـوم

لا يزيد على 0.01

كــــروم

لا يزيد على 0.05

سـيــانور

لا يزيد على 0.1

رصــاص

لا يزيد على 0.05

ســلــيـنــوم

لا يزيد على 0.01
مادة 61

معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة
المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية التي وضعتها
وزارة الصحة هى : ( جميع المعايير ملليجرام / لتر – ما لم يذكر غير ذلك )










































































































البيان
الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على
نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى قناطر الدلتـا
فرع النيل و الرياحات و الترع و الجنابيـات و خزانات المياه الجوفية
درجة الحرارة 35 35
الأس الأيدروجين 6 – 9 6 – 9
الـلـون خالية من المواد الملونة خالية من المواد الملونة
الأكسجين الحيوى الممتص 30 20
الأكسجين المستهلك كيماويا
( دايكرومات ) 40 30
الأكسجين المستهلك كيماويا
( برمنجـات) 15 10
جموع المواد الصلبة الذائبة 1200 800
رما المواد الصلبة الذائبة 1100 700
المواد العـالـقة 30 30
رما المواد العـالـقة 20 20
الكبريتيدات ( كسب ) 1 1
الزيوت و الشحوم و الراتنجات 5 5
الفوسفات ( غير عضوى ) 1 1
الفترات ( ن 36 ) 30 30
الفينول 0.002 0.001
الفلوريـدات 0.5 0.5
الكلور المتبقى 1 1














البيان
الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على
نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى قناطر الدلتـا
فرع النيل و الرياحات و الترع و الجنابيات و خزانات المياه الجوفية
مجموع المعادن الثقيلة و تشمل

( X ) :

X الزئــبـق

X الرصــاص

X الكـاديـوم .

X الـزرنـيـخ

X الكروم سداسى التكافؤ

X النحـاس

X النـيـكل

X الـحـديـد

المنجنيـز

الـزنـك

الفـضـة

المنظفات الصناعية

العد الاحتمالى للمجموعة

القولونية فى 100 سم3




1



0.001

0.05

0.01

0.05

0.05

1

0.1

1

0.5

1

0.05

0.05



2500


1



0.001

0.05

0.01

0.05

0.05

1

0.1

1

0.5

1

0.05

0.05



2500
مادة 62

لوزارة الري دون إخلال بأحكام المادة 60 من هذه
اللائحة أن تتجاوز عن بعض المعايير المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في
الحالات التي تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم
صرفها إلى مسطحات المياه العذبة عن مائة متر مكعب في اليوم و بشرط ألا تزيد
على الحدود الموضحة فى الجدول الآتى:


















البيان
الحد الأقصى لنوعية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على
نهر النيل من الحدود الجنوبية لمصر حتى قناطر الدلتـا
فرع النيل و الرياحات و الترع و الجنابيات و خزانات المياه الجوفية
الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين المستهلك كيماويا

( الدايكرومات)

الأكسجين المستهلك كيماويا

( البرمنجات )

مجموع المواد الصلبة

رماد المواد الصلبة

المواد العالقة

الزيوت و الشحوم و الراتنجات

الـنـتـرات

الفـيـنـول
40



60



20

1500

1000

40

10

40

0.005
30



40



15

1000

900

30

10

30

0.002
مادة 63

يجب ألا تكون المخلفات الصناعية السائلة المعالجة والتي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية

مادة 64

في تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه
تسري أحكام التشريعات المنظمة للمعايير الخاصة بالإشعاعات والمواد المشعة
للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعية السائلة لها قبل الترخيص بصرفها إلى
مسطحات المياه العذبة .


مادة 65

يجب أن تتوافر في مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المعايير الآتية:










البـيـان
المعايير ( ملليجرام / لتر مالم يذكر غير ذلك )
الـلـون

مجموع المواد الصلبة

درجـة الحـرارة

الـرائـحة

الأكسجين الذائب

الاس الإيدروجين

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين الكيماوى المستهلك

( دايكرومات )

(( (( (( (برمنجات )

الـنـشـادر

زيوت أو شحوم

القلوية الكلية

مـركـبـات الزئبق

حــديــد

مـنـجـنـيـــز

نـحـــاس

زنــك

منظفات صناعية

نـتـــرات

فـلـوريـدات

فـيـنـول

زرنــيـخ

كـادمـيـوم

كروم سداسى التكافؤ

سـيـانـيـد

التانين و اللجنين

فوسفات

مستخلصات الكربون – الكلوروفورم

العد الأحتمالى للمجموعة القولونية 100 سم3
لايزيد على 100 وحدة

500

5 مئوية فوق المعتاد

2 درجة على البارد

لا يقل عن 5

لا يقل عن 7 و لا يزيد على 8.5

لا يزيد على 10


(( (( 15

(( (( 6

(( (( 0.5

(( (( 1

لا تزيد على 200 و لا يقل عن 50

(( (( 0.001

لا يزيد على 1

(( (( 1.5

(( (( 1

(( (( 1

(( (( 0.5

(( (( 45

(( (( 0.5

(( (( 0.02

(( (( 0.05

(( (( 0.01

(( (( 0.01

(( (( 0.1

0.5 ملليجرام / لتر

1 ملليجرام / لتر

1.50 جرام / لتر

5000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:05 am


الباب السادس
الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة
بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه

ثانيا
في الصرف على مسطحات المياه غير العذبة
مادة 66

يجب أن تتوافر في مياه الصرف الصحي
والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير
العذبة المعايير والمواصفات الآتية:































































































































البيان
الحد الأقصى للمعايير و المواصفات ( ملليجرام / لتر – ما لم يذكر غير ذلك )
المخلفات الصناعية السائلة
مـيـاه الصرف الصحى

درجة الحرارة
35 ْ مئوية
35 ْ مئوية

الأس الأيدروجـينى
6 – 9
6 – 9

الأكسجين الحيوى الممتص
60
60

الأكسجين الكيماوى المستهلك

الميكرومات

100

80

الأكسجين الكيماوى المستهلك
(برمنجات )

50

40

الأكسجين الذائب

الزيوت و الشحوم

-
لايقل عن4

المواد الذائبة

10

10

المواد العـالـقة

2000

2000

60

50

المواد الملونة
خالية من المواد الملونة
خالية من المواد الملونة

الكبريتيدات

1

1

السيـانيد

0.1

-

الفوسفات

10

-

النيترات

40

50

الفلوريدات

0.5

-

الفينول
0.005

-

مجموع المعادن الثقيلة

1

1

المبيدات بأنواعها

معدوم

معدوم

العدد الاحتمالى للمجموعة القولونية 100 سم 3

5000

5000
مادة 67

في حالة صرف مياه الصرف الصحي أو
مخلفات صناعية سائلة مختلطة بمياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه غير
العذبة ، يجب بناء على طلب الجهة الصحية المختصة معالجة المياه المنصرفة
بالكلور لتطهيرها قبل صرفها بحيث لا يقل الكلور المتبقي بها بعد عشرين
دقيقة من إضافته عن 0.50 ملليجرام ، و بحيث تكون أجهزة و مواد التطهير
متوفرة و جاهزة للعمل بصفة مستمرة لإنجاز هذه المعالجة عند طلب إجرائها .


مادة 68

يجب أن تبقى مسطحات المياه غير العذبة التي يرخص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير والمواصفات الآتية:










البيان
المعايير و المواصفات
درجة الحرارة

الأكسجين الذائب

الاس الايدروجينى

المنظفات الصناعية

الفينول

العكارة

المواد الصلبة الذائبة

العد الإحتمالى للمجموعة القولونية فى

100 سم3
لا تزيد على (5) درجات مئوية فوق المعدل السائد

لا يقل عن (4) ملليجرام / لتر فى أى وقت

لا يقل عن (7) و لا يزيد على (8.5)

لا تزيد على (0.5) ملليجرام / لتر )

لا يزيد على (0.005) ملليجرام / لتر )

لا تزيد على (50) وحدة

لا تزيد على (650) ملليجرام/ لتر


لاتزيد على (5000 )
مادة 69

في حالة صرف المخلفات
السائلة إلى البحيرات يجب مراعاة ألا يزيد عدد البكتريا القولونية في
مصايد الأسماك بالبحيرة على( 70 ) لكل 100 سم3 ، كما يجب ألا يزيد عددها
على( 230 ) لكل 100 سم3 في 1/10 من العينات المأخوذة من مياه البحيرة في
موسم الصيد وذلك حفاظا على الثروة السمكية و عدم تأثير صرف هذه المخلفات
على مصايد الأسماك .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
dewpoint
مشرف الزراعة و الغرس
مشرف الزراعة و الغرس
dewpoint

بلدى بلدى : كفرالشيخ
الجنس : ذكر المشاركات المشاركات : 350
الشهره الشهره : 894
نقاط التقيم نقاط التقيم : 0
تاريخ الميلاد : 16/04/1989
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 15/01/2013
العمر : 35
الموقع : http://kenanaonline.com/dewpoint
المزاج : الحمد لله

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث Emptyالسبت يناير 26, 2013 12:05 am

الباب السابع
الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات


مادة 70


إعمالاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 48 لسنة 1982 ينشأ بمصلحة الرى
صندوق خاص و يفتح له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تحت إسم " الصندوق
الخاص برسوم و غرامات القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل و
المجارى المائية من التلوث" 0




مادة 71

تؤول إلى الصندوق المشار إليه حصيلة الرسوم و الغرامات و التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه .

مادة 72
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من وزير الرى و يجتمع مرة كل شهر على الأقل
مادة 73

يختص مجلس الإدارة برسم سياسة الصندوق و متابعة أعمال ووضع النظم و الإجراءات الكفيلة بإنجازها .

مادة 74

يتم إعداد مشروع ميزانية الصندوق متضمنا الإيرادات المحصلة و أوجه صرفها و تعرض على مجلس
الإدارة قبل بداية العام المالى بوقت كاف و تعتمد من وزير الرى .و فى
نهاية العام المالى يعد الحساب الختامى للصندوق لاعتماده من مجلس الإدارة
تمهيداً للعرض على مراقبة الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .


مادة 75
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة إجراءاته دون التقيد باللوائح و النظم الحكومية و يعتمدها وزير الرى .
مادة 76
تتكون إيرادات الصندوق مما يأتى :


( أ ) رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
( ب ) رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة العائمات و
الوحدات النهرية الجديدة و تجديد تراخيص العائمات و الوحدات القائمة .
( ج ) قيمة المخالفات و الغرامات المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه.
( د ) الإيرادات الأخرى التى يتم تحصيلها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه .
( هـ ) الإعتمادات و الإعانات التى تخصصها الدولة لتدعيم إيرادات الصندوق .
( و ) الهبات و التبرعات و الوصايا التى يقبلها وزير الرى .

مادة 77
يتم الصرف من موارد الصندوق وفق اللائحة التى يضعها مجلس إدارته و تشمل على وجه الخصوص ما يأتى :



  • تكاليف الإزالة الإدارية للمخلفات .
  • مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف .
  • تكاليف إجراء الدراسات و البحوث و التحاليل المعملية .
  • المكافآت التى تمنح للعاملين الذين يبذلون جهوداً غير عادية فى عمليات الضبط و إزالة المخلفات.
  • مكافآت للمرشدين و للذين يقومون بضبط الجرائم التى تقع بالمخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه .
  • أجور العمال الموسميين الذين تحتاجهم أعمال إزالة المخلفات أو أى أعمال أخرى يتطلبها تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه .
مادة 78
تتولى الإدارات التابعة لمصلحة
الرى تحصيل هذه الرسوم و المستحقات و إيداعها فى الحساب الخاص بالصندوق . و
يجوز تحصيل الرسوم و المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون بطرق
الحجز الإدارى.
مادة 79
يحدد مجلس إدارة الصندوق مكافآت
المرشدين و الذين يقومون بضبط الجرائم بنسبة من قيمة الغرامة المحصلة و
الحد الأدنى و الأقصى لها و إجراءات صرفها .

مادة 80
يخطر أصحاب التراخيص بصرف المخلفات
السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ببيان خلال شهر يوليو من كل عام يتضمن
المبالغ المستحقة للرسوم و التحاليل المعملية و المصروفات و الغرامات و
تكاليف الإزالة و غيرها التى تمت خلال العام .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://kenanaonline.com/dewpoint
 

قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
» قرار نهائي .. وزير الكهرباء: كل محلات القاهرة سيتم اغلاقها في الـ 9 مساء بعد العيد !
» مصادر التلوث :-تنقسم مصادر التلوث إلى قسمين هما :-
» نهر النيل
» تعريف الزراعة المائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ايجى لايك  :: قسم الزراعة و الغرس :: طريق الغرس-